Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي [٥] كتاب الحج ٣ - باب الإحرام وما يحرم فيه

الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي

ابن دقيق العيدابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٢٨٦

سراويلَ، أو قميصًا، أو خِفَافًا".

أخرجه الحاكم في "المستدرك" (*) (١).

٥٨٧ - وعن جابر ﵁ قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "مَن لم يجدْ نعلَينِ فَلْيَلبَسْ خُفَّينِ، ومَن لم يجدْ إزارًا فلْيَلبَسْ سراويلَ" (**).

٥٨٨ - وعن صفوان بن يَعلَى، عن أبيه ﵁ قال: أتى النَّبِيَّ ﷺ رجلٌ وهو بالجِعْرَانة، وأنا عند النَّبِيِّ ﷺ، وعليه مُقطَّعاتٌ، يعني: جُبّةً، وهو مُتَضَمِّخٌ (٢) بالخَلُوق (٣)، فقال: إني أَحرَمتُ بعُمرةٍ وعليَّ هذا، وأنا مُتَضَمِّخٌ بالخَلُوق، فقال له النَّبِيُّ ﷺ: "ما كنتَ صانعًا في حجِّك؟ " قال: أنزع عني هذه الثيابَ، وأغسلُ عني هذا الخَلُوقَ، فقال له النَّبِيُّ ﷺ: "ما كنتَ صانعًا فَي حجِّك فاصنَعْه في عُمرتك".

لفظ مسلم (٤).