الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي
٤٩٤ - وعن ابن عمر ﵄: أن النَّبِيَّ ﷺ أَمر بزكاة الفِطر قبلَ خروج الناس إلى المُصلَّى.
لفظ البُخاري، وهو متفق عليه (١).
٤٩٥ - وعن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ قال: فَرَضَ رسولُ اللَّه ﷺ زكاةَ الفِطر طُهْرَةً للصائم من اللَّغو والرَّفث، وطُعمَةً للمساكين؛ مَن أدَّاها قبلَ الصلاة فهي زكاةٌ مقبولة، ومَن أدَّاها بعدَ الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات.
أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي يزيد الخَولاني، وقال: فيه مروان، وكان شيخَ صدقٍ، عن سيَّار بن عبد الرحمن، وقال فيه أبو زُرعةَ: لا بأسَ به، وزعم الحاكم في "المستدرك" أنه صحيحٌ على شرط البُخاري، ولم يخرجاه (٢).
وفيما قال نظرٌ؛ فإن أبا يزيد وسيَّارًا لم يخرج لهما الشيخانِ، وكأن الحاكم أشار إلى عكرمة، فإن البُخاري احتج به.
* * *