الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي
وفي رواية الليث، عن نافع: أن عبد اللَّه بن عمر قال: أَمرَ النَّبِيُّ ﷺ بزكاة الفِطر صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ. قال عبد اللَّه: فجعل الناسُ عدلَه مُدَّينِ مِن حِنطةٍ.
وهو في "الصحيح" (١).
٤٩٣ - وعن أبي سعيد الخُدْري ﵁ قال: كنا نُعطيها في زمن النَّبِيِّ ﷺ صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من زَبيبٍ. فلما جاء معاويةُ وجاءتِ السَّمْراءُ (٢) قال: أرى مُدًّا من هذه يَعدِلُ مُدَّينِ.
لفظ البُخاري (٣).
وفي رواية: كنا نُخرج زكاةَ الفِطر صاعًا من طعامٍ، وفيها: أو صاعًا من أَقِطٍ (٤).
وروى سفيان عن ابن عَجلان في حديث أبي سعيد: إنا كنا نُخرج على عهد النَّبِيِّ ﷺ، وقال فيه: أو صاعًا من دقيقٍ.
أخرجه أبو داود وقال: هذه الروايةُ وهمٌ من ابن عُيينةَ. وقال حامد، هو ابن يحيى: فأنكروا عليه الدقيقَ، فتركه سفيان (٥) (*).