الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي
رسولُ اللَّه ﷺ يُصلِّي في النعلَينِ؟ قال: نعم.
متفق عليه (١).
١٨٣ - وعن أنس ﵁: أن رسولَ اللَّه ﷺ كان يُصلِّي نحوَ بيت المَقدس، فنَزلت ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٤]. فمرَّ رجلٌ من بني سَلِمةَ وهم رُكُوعٌ في صلاة الفجر، وقد صَلَّوا ركعةً، فنادى: ألا إن القِبْلةَ قد حُوِّلَتْ، فمالُوا كما هم نحوَ القِبْلة (٢).
أخرجهما مسلم.
١٨٤ - وعن أبي هريرةَ ﵁، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "ما بين المَشرقِ والمَغربِ قِبْلةٌ".
أخرجه التِّرْمِذي وصحَّحه (٣).
١٨٥ - وعن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه ﵁: كان رسولُ اللَّه ﷺ يُسبِّحُ على الراحلة قِبَلَ أيِّ وجهٍ توجَّه، ويُؤتِرُ عليها، غيرَ أنه لا يُصلِّي عليها المكتوبةَ (٤).
١٨٦ - وعن زيد بن أرقم ﵁ قال: كنا نتَكلَّمُ في الصلاة، يُكلِّم الرجلُ مِنَّا صاحبَه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ