الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي
١٧٩ - وثبت من حديث أنس ﵁: أن النَّبِيَّ ﷺ انكشفَ فخذُه، حين أَجرَى -أي: الفَرسَ- بزُقَاقِ خَيبرَ.
١٨٠ - وعن أبي هريرةَ ﵁: أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: "لا يُصلِّي أحدُكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيءٌ".
لفظ مسلم (*) (١).
١٨١ - وعن سعيد بن الحارث قال: سألْنا جابرًا عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: خرجتُ مع رسول اللَّه ﷺ في بعض أسفاره، فجئتُه ليلةً لبعض أمري، فوجدتُه يُصلِّي، وعليَّ ثوبٌ واحدٌ، فاشتملتُ به (٢) وصلَّيتُ إلى جانبه، فلما انصرفَ قال: "ما السُّرَى (٣) يا جابرُ؟ " فأخبرتُه بحاجتي، فلما فرغتُ قالَ: "ما هذا الاشتمالُ الذي رأيتُ؟ " قلت: كان ثوبًا، قال: "فإن كان واسعًا فالتَحِفْ به، وإن كان ضيقًا فَاتَّزِرْ به".
لفظ رواية البُخاري (٤).
١٨٢ - وعن أبي مَسلَمةَ (**)، قال: قلتُ لأنس بن مالك: أكان