Printed page ١/ ٧٠
١١٧ - وعن عائشةَ ﵂ قالت: كانت إحدانا إذا حاضَتْ أمرَها رسولُ اللَّه ﷺ أن تَتَّزِرَ، ثم يُباشِرُها.
لفظ مسلم، وهو متفق عليه (١).
١١٨ - وعن ابن عباس ﵄، عن النَّبِيِّ ﷺ في الرجل يأتي امرأتَه وهي حائض، قال: "يَتصدَّقُ بدينارٍ، أو: بنصفِ دينارٍ".
لفظ رواية النَّسائي في "الإغراب" (*)، وأخرجه أبو داود وابن ماجه، وربما لم يَرفعه شعبة (**) (٢)
* * *