Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي [١] كتاب الطهارة ١٢ - باب الحيض

الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي

ابن دقيق العيدابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٦٩

معه بعضُ نسائه وهي مُستحَاضَةٌ تَرى الدمَ، الحديث (١).

١١٥ - وعنده، عن أمِّ عطيةَ ﵂ قالت: كنَّا لا نَعُدُّ الصُّفرةَ والكُدْرةَ شيئًا (٢).

وزاد أبو داود: "بعدَ الطُّهر" (٣).

وكذا الدَّارَقُطنِي، إلا أن لفظه: كنَّا لا نَعدُّ التَّرِيَّةَ بعدَ الطُّهر شيئًا، وهي الصُّفْرة والكُدْرة (*) (٤).

١١٦ - وعن أنس ﵁: أن اليهودَ كانوا إذا حاضَتِ المرأةُ منهم (٥) لم يُؤاكِلُوها، ولم يُجامِعُوها في البيوت، فأنزل اللهُ ﷿ ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ إلى آخر الآية [البقرة: ٢٢٢]، فقال النَّبِيُّ ﷺ:"اصنَعُوا كلَّ شيءٍ إلا النكاحَ"، الحديث.

أخرجوه إلا البُخاريَّ (٦).