Skip to content

تفسير الإمام الشافعي قال الله ﷿: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة)

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي

Printed page ٣/ ١١١٧

الأم (أيضاً) : كتاب اللعان:

أخبرنا الربيع بن سليمان قال:

أخبرنا الشَّافِعِي ﵀ نال: قال اللَّه تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) الآية.

قال الشَّافِعِي ﵀: ثم لم أعلم مخالفاً في أن ذلك: إذا طلبت ذلك

المقذوفة الحرة، ولم يأت القاذف بأربعة شهداء يخرجونه من الحد، وهكذا كل ما أوجبه اللَّه تعالى لأحد وجب على الإمام أخذه له، إن طلبه أخذه له بكل حال.

الأم (أيضاً) : خلاف بعض الناس في المرتد والمرتدة:

قال الشَّافِعِي ﵀: وقال اللَّه تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) الآية.

فقال المسلمون في اللاتي يرمين المحصنات: يجلدن ثمانين جلدة، ولم يفرفوا بينها وبين الرجل، يُرمى إذ رمت، فكيف فرقت بينها وبين الرجل في الحد.

قال الشَّافِعِي ﵀: عفا اللَّه عنه، فقلنا له: النص عليك، والقياس

عليك، وأنت تدعى القياس حيث تخالفه، فقال أما إن (أبا يوسف) قد فال

قولكم، فزعم: أن المرتدة تقتل، فقلت: أرجو أن يكون ذلك خيراً له.

قال الشَّافِعِي ﵀: ما يزيد قوله قولنا قوة، ولا خلافه وَهناً.