Skip to content

تفسير الإمام الشافعي قال الله ﷿: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة م

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي

Printed page ٣/ ١١٠٦

الأم (أيضاً) : باب (الصوم) :

قال الشَّافِعِي ﵀: وقال الله عز ذكره: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) الآية.

فلو صرنا إلى ظاهر القرآن ضربنا كل من لزمه

اسم زنا مائة جلدة، ورجم - النبي ﷺ الحرين الثيبين ولم يجلدهما، استدللنا على أن اللَّه ﷿ إنما أراد بالجلد بعض الزناة دون بعض.

الأم (أيضاً) : اللعان:

قال الشَّافِعِي ﵀: اللعان لا يكون إلا بمحضر طائفة من المؤمنين؛ لأنه

لا يحضر أمراً يريد رسول الله ﷺ ستره ولا يحضره إلا وغيره حاضر له، وكذلك جميع حدود الزنا يشهدها طائفة من المؤمنين أقلهم أربعة؛ لأنه لا يجوز في شهادة الزنا أقل منهم وهذا يشبه قول اللَّه ﷿ في الزانيين: (وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) الآية.

الأم (أيضاً) : الخلاف في اللعان:

قال الشَّافِعِي ﵀: قال الله ﵎ في الزانيين:

(وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) الآية.

أفتراه عَنَى بعذابهما الحد أو الحبس؟

قال: بل الحد، وليس السجن بحد، والعذاب في الزنا بالحدود.