Skip to content

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي

Printed page ٢/ ٦٢٨

فعُلِم أن الحق كتاب الله ثم سنَّة نبيه ﷺ، فليس لمفْتِ ولا لحاكم، أن يفتي ولا يحكم حتى يكون عالماً بهما، ولا أن يخالفهما ولا واحداً منهما بحال، فإذا خالفهما فهو عاصِ لله ﷿، وحكمه مردود، فإذا لم يوجدا منصوصين فالاجتهاد.

الأم (أيضاً) : باب (حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها) :

وقلت - أي الشَّافِعِي ﵀: افترض اللَّه علينا اتباع نبيه محمد ﷺ.

قال: أين؟

قلت: قال اللَّه ﷿: (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ) الآية.

ثم ذكر الآيات المتعلقة بهذا الموضوع.

الأم (أيضاً) : باب (الصوم) :

قال الشَّافِعِي ﵀: إن اللَّه ﷿ وضع نبيه ﷺ من كتابه ودينه بالموضع الذي أبان في كتابه، فالفرض على خلقه أن يكونوا عالين بأنه لا يقول فيما أنزل الله عليه إلا بما أنزل عليه، ولأنه لا يخالف كتاب الله، ولأنه بينَ عن اللَّه عز وعلا معنى ما أراد الله، وبيان ذلك في كتاب اللَّه ﷿ قال تعالى: (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ) .

الأم (أيضاً) : باب (إبطال الاستحسان) :

قال الله ﷿ ّ: (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ) .

قال الشَّافِعِي ﵀: وما فرض رسول الله ﷺ شيئاً قط إلا بوحي، فمن الوحي ما يُتلى، ومنه ما يكون وحياً إلى رسول الله ﷺ فيُستنُّ به.