Skip to content

تفسير الإمام الشافعي قال الله ﷿: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي

Printed page ٢/ ٥٧٦

أخبرنا الطحاوي قال: حدثنا المزني قال:

حدثنا الشَّافِعِي ﵀ قال: وسمعت الثقفي يحدِّث، عن خالد الحدّاء، عن أبي قلابة، عن ابن مسعود ﵁ في قول الله ﷿: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) الآية.

قال: سبايا كان لهن أزواج قبل أن يسبين فأحللن.

الأم (أيضاً) : المرأة تسبى مع زوجها:

قال الشَّافِعِي ﵀: وقد ذكر ابن مسعود ﵁، قول الله ﷿: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)

ذوات الأزواج اللاتي ملكتموهن بالسبي، ولم يكن استيماؤهن بعد الحرية، بكثر من قطع العصمة بينهن وبين أزواجهن، وسواء أسِرْن مع أزواجهن، أو قبل أزواجهن، أو بعد، أو كن في دار الإسلام، أو دار الحرب، لا تقع العصمة إلا ما كان بالسباء الذي كن به مستأميات بعد الحرية، وقد سبى رسول الله ﷺ رجالاً من هوازن، فما علمناه

سأل عن أزواج المسبيات، أسبُوا معهن، أو قبلهن، أو بعدهن، أو لم يسبَوا، ولو كان في أزواجهن معنى لسأل عنهن - إن شاء الله تعالى -.

الأم (أيضاً) : كتاب (الصداق) :

قال الشَّافِعِي ﵀: فكان بيناً في كتاب الله ﷿ أن على الناكح الواطئ صداقاً، لما ذكرتُ، ففرض اللَّه في الإماء أن يُنكحن بإذن أهلهن، وُيؤتين أجورهن، والأجر: الصداق، وبقوله تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الآية.