Skip to content

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي

Printed page ٢/ ٥٥٩

الأم (أيضاً) : ما جاء في الصداق:

أخبرنا الربيع بن سليمان قال:

أخبرنا محمد بن إدريس الشَّافِعِي المطلبي ﵀ قال: قال الله ﷿: (وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ) الآية.

فيحتمل هذا أن يكون مأموراً بصداق من فَرَضَه، دون من لم يفرضه، دخل أو لم يدخل، لأنَّه حق ألزمه نفسه.

فلا يكون له حبس شيء منه إلا بالمعنى الذي جعله الله تعالى له، وهو: أن يطلق قبل الدخول.

الأم (أيضاً) : جماع عشرة النساء:

قال الشَّافِعِي ﵀: قال اللَّه ﵎: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)

الآية، فجعل اللَّه للزوج على المرأة، وللمرأة على الزوج حقوقاً بينهما في كتابه، وعلى لسان نبيه ﷺ مفسرة ومجملة، ففهمها العرب الذين خوطبوا بلسانهم على ما يعرفون من معاني كلامهم.

وجماع المعروف: إتيان ذلك بما يحسن لك ثوابه، وكف المكروه.

الأم (أيضاً) : الخلع والنشوز:

قال الشَّافِعِي ﵀: وتد قال اللَّه ﷿: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) الآية.

فيحل للرجل حبس المرأة على ترك بعض القَسم لها، أو

كفه ما طابت به نفساً، فإذا رجعت فيه لم في له إلا العدل لها، أو فراقها؛ لأنها