Skip to content

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي

Printed page ٢/ ٥٣٧

وجوبها منسوخاً، وإذا أوصى لهم جاز، وإذا أوصى للوالدين فأجاز الورثة

فليس بالوصية أخذوا. ..

الأم (أيضاً) : المدَّعي والمدَّعَى عليه:

قال الشَّافِعِي ﵀: قال اللَّه عز ذكره: (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) الآية، وكان ابن عباس ﵄ لا يحجبها عن الثلث إلا

بثلاثة إخوة، وهذا الظاهر.

الرسالة: باب (البيان الثاني) :

قال الشَّافِعِي ﵀: قال اللَّه: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) الآية.

فاستغنى بالتنزيل في هذا عن خبرٍ غيره، ثم كان لله فيه شرط: أن يكون

بعد الوصية والدَّيْن، فدلَّ الخبر على أن ألا يُجاوَز بالوصية الثلث.

الرسالة (أيضاً) : باب (ما نزل عامًّا دلَّت السنة خاصَّة على أنَّه يراد به الخاص) :

قال الشَّافِعِي ﵀: قال اللَّه بئ ثناؤه: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) الآية، فأبان أنَّ للوالدين والأزواج مما سمى