Skip to content

تفسير الإمام الشافعي قال الله ﷿: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق برده

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي

Printed page ١/ ٣٥٧

حقوتاً بينها في كتابه، وعلى لسان نبيه مُفسَّرة ومجملة، ففهمها العرب الذين

خوطبوا بلسانهم على ما يعرفون من معاني كلامهم.

قال الشَّافِعِي ﵀: وقال: أقل ما يجب في أمره بالعشرة بالمعروف:

أن يؤدِّي الزوج إلى زوجثه ما فرض اللَّه لها عليه، من نفقة وكسوة وترك ميل ظاهر، فإنه يقول ﷿: (فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ) .

وجماع المعروف: إتيانُ ذلك بما يحسن لك ثوابه، وكفُّ المكروه.

اختلاف الحديث: باب (طلاق الحائض) :

أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه: هل

حُسِبَت تطليقةُ ابن عمر ﵄ على عهد رسول الله ﷺ؟

قال: "نعم" الحديث.

قال الشَّافِعِي ﵀: حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي اللَّه

عنهما أن النبي ﷺ أمر عمر ﵁، أن يأمر ابن عمر ﵄، أن يراجع

امرأته دليل بين على أنه لا يقال له راجع، إلا ما قد وقع عليه طلاقه، لقول الله