تفسير الإمام الشافعي
فلما لم تكن هذه معتدة بحكم الله.
علمت أن الله ﵎ إنَّما قصد بالرجعة في العدة قصد المعتدات، وكان
المفسَّر من القرآن يدل على معنى الجمل، ويفترق بافتراق حالات المطلقات.
الأم (أيضاً) : باب (الخلاف فيه أي: فيمن دخل في صلاة أو صوم، هل له قطعهما قبل إتمامهما؟) :
قال الشَّافِعِي رحمه لة: ولقوله: (فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) الآية.
قالوا: إنَّما أوجب الله المهر والعدة في الطلاق بالمسيس - وبسط النقاش في المسألة -.
مختصر المزني: (نكاح المتعة والمحلل) من الجامع:
قال الشَّافِعِي ﵀: وفي القرآن والسنة دليل على تحريم المتعة، قال اللَّه
تعالى: (إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ) الآية، فلم يحرمهن اللَّه على
الأزواج إلا بالطلاق مع أحكام ما بين الأزواج فكان بيناً - واللَّه أعلم -، أن نكاح المتعة منسوخ بالفرآن والسنة، لأنه إلى مدة، ثم نجده ينفسخ بلا إحداث طلاق فيه، ولا فيه أحكام الأزواج.
مختصر المزني (أيضاً) : من كتاب (اليمين مع الشاهد الواحد) :
أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج، عن ليث بن أبي سليم، عن
طاووس، عن ابن عباس ﵄ ليس لها إلا نصف المهر، ولا عدة
عليها يعني لمن قال الله تعالى: (ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) الآية.