Skip to content

تفسير الإمام الشافعي قال الله ﷿: (إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن)

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي

Printed page ٣/ ١٢٠٦

فلما لم تكن هذه معتدة بحكم الله.

علمت أن الله ﵎ إنَّما قصد بالرجعة في العدة قصد المعتدات، وكان

المفسَّر من القرآن يدل على معنى الجمل، ويفترق بافتراق حالات المطلقات.

الأم (أيضاً) : باب (الخلاف فيه أي: فيمن دخل في صلاة أو صوم، هل له قطعهما قبل إتمامهما؟) :

قال الشَّافِعِي رحمه لة: ولقوله: (فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) الآية.

قالوا: إنَّما أوجب الله المهر والعدة في الطلاق بالمسيس - وبسط النقاش في المسألة -.

مختصر المزني: (نكاح المتعة والمحلل) من الجامع:

قال الشَّافِعِي ﵀: وفي القرآن والسنة دليل على تحريم المتعة، قال اللَّه

تعالى: (إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ) الآية، فلم يحرمهن اللَّه على

الأزواج إلا بالطلاق مع أحكام ما بين الأزواج فكان بيناً - واللَّه أعلم -، أن نكاح المتعة منسوخ بالفرآن والسنة، لأنه إلى مدة، ثم نجده ينفسخ بلا إحداث طلاق فيه، ولا فيه أحكام الأزواج.

مختصر المزني (أيضاً) : من كتاب (اليمين مع الشاهد الواحد) :

أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج، عن ليث بن أبي سليم، عن

طاووس، عن ابن عباس ﵄ ليس لها إلا نصف المهر، ولا عدة

عليها يعني لمن قال الله تعالى: (ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) الآية.