دروس فقهية - اللهيميد
وَفِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (فَإِذَا وَجَبَتْ جَنُوبُهَا) دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا تُنْحَرُ قَائِمَةً.
وَيُرْوَى فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى (فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ) أَيْ قِيَامًا.
وَتُجْزِئُهُ كَيْفَمَا نَحَرَ.
(وذبحُ غيرِها).
أي: ويسن ذبح غير الإبل: كالغنم والبقر.
عَنْ أَنَسٍ قَالَ (ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا) متفق عليه.
(ويجوزُ عكسُهُا).
أي: يجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر.
لقوله ﷺ (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل) ولم يفرق بين النحر والذبح.
(وَيَقُولُ: بِسْمِ اللهِ، واللهُ أكْبَرُ اللَّهُمَ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ).
أي: بسم الله، وهذا واجب.
ويسن أن يزيد: الله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي.
لورود ذلك عن النبي ﷺ.
عنْ أَنَسٍ قَال (ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا) متفق عليه.
وعنْ عَائِشَةَ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ فَقَالَ لَهَا يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ (يعني السكين) ثُمَّ قَالَ اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى بِه) رواه مسلم.