Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٣/ ٧٨٤

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يذبحها وتجزئ.

نقل هذا القول عن عطاء، والحسن، والنخعي، والزهري، والثوري، والشافعي، وأحمد، واسحق.

القول الثاني: لا تجزؤه، ولا بد أن يذبح بدلها.

وهو قول الحنفية، والمالكية.

فائدة: ٣ من فوائد الحديث:

أن العوراء الذي لا يبين عورها تجزئ، وأن المريضة التي مرضها خفيف تجزئ.

(وتجزئُ البَتْرَاء خِلقَةً).

الأبتر مقطوع الذنب.

أي: يجوز الأضحية بالتي ليس لها ذنب خلقة. (يعني خلقت بلا ذنب).

وأما لو قطع ذنبها فإنها لا تجزئ.

واختار الشيخ ابن عثيمين جواز الأمرين.

(والجَمّاءُ).

أي: ويجزئ الأضحية بالجماء، وهي التي لم يخلق لها قرن أصلاً.

جاء في (الموسوعة الفقهية) وَقَدِ اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ عَلَى إِجْزَاءِ الْجَمَّاءِ.

لكن الأفضل التضحية بذات قرن، لأن النبي ﷺ ضحى بكبشين أقرنين.

(والخَصِيّ).

أي: ويجزئ التضحية بالخصي. (وهو مقطوع الخصيتين).

قال الشيخ ابن عثيمين: يجوز الأضحية بالخصي؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه ضحى بكبشين موجوءين - يعني: مقطوعي الخصيتين- ووجه ذلك أن الخصي يكون لحمه أطيب، فالخصاء لن يضره شيئاً.