Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٣/ ٥٦٨

فائدة: ١ يجب الإحرام من هذه المواقيت لمن أراد الحج أو العمرة.

أ- لقوله (أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْمَدِينَةِ … ).

ب-وفي حديث ابن عمر. قال: قال ﷺ (يهل أهل المدينة من ذي الحليفة … ).

ج- وفي حديث ابن عمر - عند البخاري - قال (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَهْلِ نَجْدٍ قَرْناً، وَلأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَة).

فائدة: ٢ أبعد هذه المواقيت من مكة ذو الحليفة ميقات أهل المدينة.

قال الحافظ: فقيل في الحكمة في ذلك أن تعظم أجور أهل المدينة، وقيل: رفقاً بأهل الآفاق، لأن أهل المدينة أقرب الآفاق إلى مكة، أي ممن له ميقات معين.

فائدة: ٣ ميقات أهل العراق: ذات عرق.

وهذا قول أكثر العلماء.

قال ابن قدامة: فأما ذات عرق فميقات أهل المشرق في قول أكثر أهل العلم.

وقد اختلف العلماء من الذي وقّته: على أقوال:

القول الأول: الذي وقته رسول الله ﷺ.

لحديث عَائِشَةَ ﵂ (أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْق) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.