دروس فقهية - اللهيميد
فائدة: ١ يجب الإحرام من هذه المواقيت لمن أراد الحج أو العمرة.
أ- لقوله (أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْمَدِينَةِ … ).
ب-وفي حديث ابن عمر. قال: قال ﷺ (يهل أهل المدينة من ذي الحليفة … ).
ج- وفي حديث ابن عمر - عند البخاري - قال (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَهْلِ نَجْدٍ قَرْناً، وَلأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَة).
فائدة: ٢ أبعد هذه المواقيت من مكة ذو الحليفة ميقات أهل المدينة.
قال الحافظ: فقيل في الحكمة في ذلك أن تعظم أجور أهل المدينة، وقيل: رفقاً بأهل الآفاق، لأن أهل المدينة أقرب الآفاق إلى مكة، أي ممن له ميقات معين.
فائدة: ٣ ميقات أهل العراق: ذات عرق.
وهذا قول أكثر العلماء.
قال ابن قدامة: فأما ذات عرق فميقات أهل المشرق في قول أكثر أهل العلم.
وقد اختلف العلماء من الذي وقّته: على أقوال:
القول الأول: الذي وقته رسول الله ﷺ.
لحديث عَائِشَةَ ﵂ (أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْق) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.