Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ١/ ١٠٢

وقد ورد في تفسير التخليل في حديث المستورد بن شداد. قال (رأيت رسول الله ﷺ إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره) رواه أبو داود والترمذي.

o والظاهر أن المراد خنصر اليد اليسرى، لأن التخليل تطهير وإزالة قذر، فيشرع باليسرى.

o وخص الخنصر لأنه أقدر على إيصال الماء.

وأما أصابع اليدين: فالأكمل في تخليلها أن يضع بطن الكف اليمنى على اليسرى، ويدخل الأصابع بعضها في بعض.

(وأخْذ ماء جديد للأذنين).

أي: ومن سنن الوضوء أخذ ماء جديد للأذنين، فيسن إذا مسح رأسه أن يأخذ ماء جديداً لأذنيه.

أ-لحديث عبد الله بن زيد - عند البيهقي - (أَنَّهُ رَأَى اَلنَّبِيَّ ﷺ يَأْخُذُ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ اَلْمَاءِ اَلَّذِي أَخَذَ لِرَأْسِهِ).

ب-ولما رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر (أنه كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه) وصححه البيهقي.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يشرع، وإنما يمسحان بالبلل المتبقي بعد مسح رأسه.

وهذا مذهب أبي حنيفة، ونسب إلى جمهور العلماء واختاره ابن المنذر، وابن تيمية، والشيخ ابن باز.

أ- أنه لم يثبت أنه ﷺ أخذ ماء جديداً لأذنيه.

ب- والذين نقلوا صفة وضوء النبي ﷺ كلهم لم يذكروا أن النبي ﷺ أخذ لأذنيه ماء جديداً.