Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ١/ ١٣٨

باب المسح على الخفين

تعريف الخف:

الخف لغة: ما يلبس في الرجل من جلد رقيق، جمعه خفاف.

وشرعاً: هو الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه.

والمقصود بالجوارب: ما يلبس على الرجل من قطن ونحوه، وهو ما يعرف بالشراب. (الشيخ ابن عثيمين)

(وهو جائز).

قال ابن قدامة: المسح على الخفين جائز عند عامة أهل العلم.

ونقل ابن المنذر عن ابن المبارك، قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف.

وقال ابن عبد البر: لا أعلم من روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره، إلا عن مالك مع أن الروايات الصحيحة مصرحة عنه بإثباته.

وقال الحسن البصري: حدثني سبعون من أصحاب النبي ﷺ أنه مسح على خفيه.

والأدلة على جوازه كثيرة منها:

أ- عَنْ اَلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﵁ قَالَ (كُنْتُ مَعَ اَلنَّبِيِّ ﷺ فَتَوَضَّأَ، فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: "دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ" فَمَسَحَ عَلَيْهِما) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ب-وروى همام بن الحارث قال (رأيت جرير بن عبد الله بال، ثم توضأ ومسح على خفيه، ثم قام فصلى، فسئل، فقال: رأيت رسول الله ﷺ صنع مثل هذا) قال إبراهيم النخعي: فكان يعجبهم هذا، لأن جريراً كان من آخر من أسلم). متفق عليه