Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Printed page ١/ ٢٢٣

س: هل يشرع قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين بعد التشهد الأوسط؟

جـ: لا يشرع في الركعتين الأخيرتين زيادة على الفاتحة لحديث (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) (١).

جواز ركوع الإمام إذا أخطأ في القراءة

س: إذا قرأ الإمام في الصلاة الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم ثم أخطأ في تكميل الآية ولم يعرف أحد ممن خلفه أن يرد عليه، فهل يكبر وينهي الركعة أم يقرأ سورة غيرها؟

جـ: اعلم بأنه ينبغي لمن كان قد قرأ الفاتحة والقدر الواجب من القراءة بعدها وأُحصر في القراءة ولم يدر بآخر الآية أو بالآية التي بعدها ولم يفتح عليه أحد من المؤتمين فهو مخير بين أن ينتقل إلى سورة أخرى أو أن يركع، والقدر الواجب بعد الفاتحة هو ثلاث آيات عند بعض العلماء وآية واحدة عند آخرين.

جواز الفتح على إمام الصلاة إذا غلط في قراءة القرآن الكريم

س: هل الفتح على إمام الصلاة إذا ارتج أو غلط في الصلاة يبطل الصلاة أم أنه لا يبطلها؟

جـ: عند علماء الهادوية إذا كان الإمام لم يكمل القدر الواجب من القراءة وهي الفاتحة والثلاث الآيات من القرآن فيجوز الفتح عليه، وأما إذا كان قد غلط أو ارتج عليه وقد أدى الواجب وهو الفاتحة وثلاث آيات فإن الفتح على إمام الصلاة عندهم في هذه الحالة غير مشروع بل هو مبطل للصلاة، وأما عند غيرهم من العلماء فالفتح مشروع مطلقاً سواءً كان قد أتى بالقدر الواجب أو لم يكن قد أتى به، والراجح عندي هو القول الثاني لأن الأدلة الدالة على مشروعية فتح المؤتم على إمام الصلاة ومنهاحديث (هَلاّ أذْكَرْتَنِيهَا، ذَكّرْتَنِيهَا) (٢) لم تفرق بين الذي قد أتى بالواجب وبين الذي لم يكن قد أتى بالواجب ومن فرق بين الحالتين فعليه الدليل الصريح الصحيح على هذا التفريق، أو على أن الفتح المشروع لا يكون إلا في حال كون إمام الصلاة لم يأت بالقدر الواجب من القراءة في الصلاة وهو الفاتحة وثلاث آيات.

بطلان صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب في الركعة الثالثة والرابعة