Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Printed page ١/ ٢١٨

جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى) (١) وحديث (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ) (٢) كما نص على ذلك العلامة (محمد بن إسماعيل الأمير) في رسالة الأجوبة على الثمان المسائل.

وجوب أداء المرأة لأفعال الصلاة مثل الرجل في جميع أفعال الصلاة

س: هل تصح صلاة المرأة إذا نصبت إحدى قدميها عند التشهد أو بين السجدتين؟

جـ: على المرأة أن تفرش القدم اليسرى وتنصب القدم اليمنى عند أن تقعد فيما بين السجدتين وكذلك عند التشهد الأوسط أو عند التشهد الأخير في الصلاة الثنائية التي ليس فيها إلا تشهد واحد، أما عند التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان فتتورك عند القعود لهذا التشهد الأخير لأن الأدلة قد دلت على هذه الصفات للرجال وكذلك النساء لأن حكم المرأة مثل حكم الرجل في جميع الأحكام الشرعية إلا ما ورد فيه نص صحيح صريح للدلالة على أن المرأة لها حكم آخر غير حكم الرجل فعليها أن تعمل بالدليل الذي أخرجها من الأحكام العامة للرجال والنساء وليس ها هنا دليل صريح صحيح يدل على أن المرأة لا تنصب اليمني وتفترش القدم اليسرى فيما بين السجدتين أو في التشهد الأوسط فيما له تشهد أو أنها لا تتورك عند أداء التشهد الأخير فيما له تشهدان، ومن ادعى أن للمرأة حكماً مخالفاً لحكم الرجل في هذه المسألة فعليه الدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة، وأين هو هذا الدليل؟!.

وجوب إكمال المرأة أركان الصلاة كلها إذا اضطرت للصلاة أمام رجال أجانب

س: توجد امرأة تذهب إلى الحقل وفي بعض الأحيان تأتي الصلاة وهي في الحقل وتصلي في الحقل بعيداً عن أنظار الناس وفي أحد الأيام رأت رجلاً بعيداً عنها وهي تريد أن تصلي العصر فصلت قاعدة حتى لا يراها هذا الرجل فهل يقبل الله صلاتها وهي قاعدة علما بأن المنزل بعيد عن الحقل، فما هو الرأي؟

جـ: لا تصح الصلاة من المكلف بها قاعداً إلا لضرورة لأن الضرورات تبيح المحضورات ولأن النبي ﷺ صلى قاعداً للضرورة كما جاء في الحديث الصحيح الذي من ألفاظه (وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي قَاعِدًا يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ ﵁ (٣)،