جـ: اعلم بأن صفة صلاة النبي ﷺ معروفة في كتب السنة من عند التكبير إلى عند التسليم وقد جمع الأحاديثَ الصحيحة في صفة صلاة النبي ﷺ الحافظ (الألباني) في كتابه (صفة صلاة النبي ﷺ ومما ذكره مجموعة من الأحاديث ذكر فيها مشروعية الضم في حديث (كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ) (١) والتأمين في حديث (إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) (٢) وقد قال مجموعة من علماء الزيدية منهم الإمام زيد بن علي في المجموع الفقهي بمشروعية التأمين ومنهم العلامة (محمد بن المطهر) في (المنهاج الجلي شرح مجموع زيد بن علي) وهكذا قد قال بعض علماء الزيدية بمشروعية التوجه بعد تكبيرة الإحرام كما هو في حديث (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً، قَالَ: أَحْسِبُهُ، قَال: هُنَيَّةً، فَقُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَة، مَا تَقُولُ: قَالَ: أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ الخطأيَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ) (٣) وبالدعاء في الصلاة كمافي حديث (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء) (٤) وبمشروعية التورك في التشهد الأخير كما في حديث (وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ) (٥) وبالإشارة عند قول المصلي (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له) كما في حديث (كَانَ إِذَا