Skip to content

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد كتاب الجهاد باب عقد الذمة وأحكامها

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

أبو بكر خوقير

Printed page ٩٥

وَحَرُمَ تَعْظِيمُهُمْ وَبَدَاءَتُهُمْ بِالسَّلَامِ.

وَإِنْ تَعَدَّى ذِمِّيٌّ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ ذَكَرَ اللهَ أَوْ كِتَابَهُ أَوْ رَسُوْلَهُ بِسُوءٍ انْتَقَضَ عَهْدُهُ، وَيُخَيَّرُ الإِمَامُ فِيهِمْ، كَالأَسِيرِ الحَرْبِيِّ.

وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ بَعْدَ الحَوْلِ سَقَطَتْ عَنْهُ الجِزْيَةُ.

وَلَا جِزْيَةَ عَلَى صَبِيٍّ، وَلَا امْرَأَةٍ، وَلَا عَبْدٍ، وَلَا فَقِيرٍ يَعْجَزُ عَنْهَا.

وَمَنْ صَارَ أَهْلاً لَهَا أُخِذَتْ مِنْهُ فِي آخِرِ الحَوْلِ.

وَالمَرْجِعُ فِي مِقْدَارِهَا إِلَى اجْتِهَادِ الإِمَامِ.