Skip to content

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد فصل

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

أبو بكر خوقير

Printed page ١٣٧

كِتَابُ النِّكَاحِ

يُسَنُّ لِذِي شَهْوَةٍ. وَيَجِبُ عَلَى مَنْ يَخَافُ زِناً بِتَرْكِهِ. وَيُسَنُّ نِكَاحُ وَاحِدَةٍ دَيِّنَةٍ، بِكْرٍ، جَمِيلَةٍ، وَلُودٍ.

وَالنَّظَرُ إِلَى مَخْطُوبَةٍ مُبَاحٌ دُونَ الخَلْوَةِ.

وَحَرُمَ تَصْرِيحٌ بِخِطْبَةِ المُعْتَدَّةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجٍ تَحِلُّ لَهُ، وَتَعْرِيضٌ بِخِطْبَةِ رَجْعِيَّةٍ، وَخِطْبَةٍ عَلَى خِطْبَةِ مُسْلِمٍ أُجِيبَ.

وَيُسَنُّ العَقْدُ يَوْمَ الجُمُعَةِ مَسَاءً بِخُطْبَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

فَصْلٌ

وَأَرْكَانُهُ ثَلَاثَةٌ: الزَّوْجَانِ الخَالِيَانِ مِنْ المَوَانِعِ، وَالإِيجَابُ، وَالقَبُولُ.

وَيَصِحُّ بِكُلِّ لِسَانٍ مِنْ عَاجِزٍ عَنْ العَرَبِيَّةِ.