Skip to content

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد كتاب الطهارة باب الحيض

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

أبو بكر خوقير

Printed page ٤٥

وَيُوجِبُ خَمْسَةَ أَشْيَاءَ: البُلُوغَ، وَالغُسْلَ، وَالاعْتِدَادَ بِهِ، وَالحُكْمَ بِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ، وَالكَفَّارَةَ بِالوَطْءِ فِيهِ؛ وَهِيَ دِينَارٌ أَوْ نِصْفُهُ عَلَى التَّخْيِيرِ.

وَتَقْضِي الحَائِضُ الصَّوْمَ، لَا الصَّلَاةَ.

وَإِنْ جَاوَزَ الدَّمُ عَادَتَهَا أَوْ نَقَصَ (١) فَمُسْتَحَاضَةٌ تَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ، وَتَصُومُ، وَتُصَلِّي.

وَيُكْرَهُ وَطْؤُهَا، وَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ.

وَأَكْثَرُ مُدَّةِ نِفَاسٍ أَرْبَعُونَ يَوْماً. وَالنَّقَاءُ زَمَنُهُ طُهْرٌ، يُكْرَهُ الوَطْءُ فِيهِ. وَهُوَ (٢) كَحَيْضٍ فِي أَحْكَامِهِ غَيْرَ عِدَّةٍ، وَبُلُوغٍ.