Skip to content

فتاوى واستشارات الإسلام اليوم

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٥/ ٢٥٩

القيام للجنازة

المجيب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ١٤/٣/١٤٢٥هـ

السؤال

﷽

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هل يجب أو هل يستحب أن تقوم عندما ترى جنازة محمولة إلى المسجد؟ أو إلى المقبرة؟ أو وهى داخل المسجد؟ -بارك الله فيكم -.والسلام عليكم.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

جاءت أحاديث كثيرة بالقيام للجنازة إذا مرت، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين البخاري (١٣١٠) ومسلم (٩٥٩) من حديث أبي سعيد ﵁: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع"، وكذلك حديث جابر ﵁ قال: "مرَّ بنا جنازة، فقام لها النبي ﷺ وقمنا به، فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي؟ قال: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا" رواه البخاري (١٣١١) ، ومسلم (٩٦٠) .

وقد جاءت أحاديث أخرى إلا أن هذه الأحاديث قد نسخت، بدليل ما جاء عند النسائي (١٧٢٨) وغيره أن جنازة مرت على الحسن بن علي وابن عباس ﵄ فقام الحسن ﵁ ولم يقم ابن عباس ﵄ فقال الحسن لابن عباس ﵄ أما قام لها رسول الله ﷺ؟ قال ابن عباس ﵄: قام لها ثم قعد. وعليه فقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن القيام للجنازة منسوخ.