خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام
((إذا جلس بين شُعَبِها الأربع ثم جهَدَها فقد وجب الغسل)) ، وفي لفظٍ لمسلم: ((وإن لم ينزل)) .
((شُعَبها الأربع)) : يداها ورجلاها.
قوله: ((جهدها)) ؛ أي: جامَعَها.
وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: ((إذا جاوَز الختانُ الختانَ وجب الغسل)) ؛ رواه الترمذي.
وعن أبي بن كعب ﵁ قال: "إن الفُتيَا التي كانوا يقولون: الماء من الماء، رخصة كان رسول الله ﷺ رخَّص بها في أول الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعد"؛ رواه أحمد وأبو داود.
وعن ابن عباس أنه حمل حديث: ((الماء من الماء)) على صورة مخصوصة؛ وهي ما يقع في المنام من رؤية الجماع.
* * *
الحديث الثامن
عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي ﵃: أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاعٌ، فقال رجل: ما يكفيني، فقال جابر: كان يكفي مَن هو أوفى منك شعرًا أو خير منك، يريد رسول الله ﷺ ثم أمَّنا في ثوب.
وفي لفظ: "كان رسول الله ﷺ يفرغ الماء على رأسه ثلاثًا".
قال ﵁: الرجل الذي قال ما يكفيني هو: الحسن بن محمد بن أبي طالب ﵁ أبوه: محمد بن الحنفية.