Skip to content

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام كتاب القصاص

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

فيصل آل مبارك

Printed page ٣٢٥

قال الله - تعالى -: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ * أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ * وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ * تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ * فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ﴾ [الفيل: ١- ٥] .

قوله: ((ومَن قتل له قتيل فهو بخيرِ النظرين: إمَّا أن يقتل، وإمَّا أن يفدى)) ؛ أي: مَن قتل له قريب فوليُّه مخيَّر بين القصاص والدية، ولأبي داود من حديث أبي شريح: ((فإنه يختار إحدى ثلاث خصال: إمَّا أن يقتصَّ، وإمَّا أن يعفو، وإمَّا أن يأخذ الديَة، فإن أراد الرابعة فخُذُوا على يديه)) ؛ أي: إن أراد زيادة على القصاص أو الديَة.

قال الحافظ: وفي الحديث جواز إيقاع القصاص في الحرم؛ لأنه ﷺ خطب بذلك بمكة ولم يقيِّده بغير الحرم.

قوله: ((اكتبوا لأبي شاه)) ؛ أي: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله ﷺ وفيه مشروعية كتابة العلم، والله أعلم.

* * *

الحديث السادس

عن عمر بن الخطاب ﵁: "أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة ﵁: شهدت النبي ﷺ قضى فيه بغرة عبدٍ أو أمَةٍ فقال: لتأتين بِمَن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة".

* * *

الحديث السابع

عن أبي هريرة ﵁ قال: "اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجرٍ فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي ﷺ فقضى رسول الله ﷺ أن ديَة