Skip to content

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام كتاب النكاح

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

فيصل آل مبارك

Printed page ٢٨٧

الحديث السابع

عن عبد الله بن عمر ﵄: "أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار"؛ والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق.

قوله: "والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق" في حديث جابر مرفوعًا: "نهى عن الشغار، والشغار أن ينكح هذه بهذه بغير صداق، بضع هذه صداق هذه، وبضع هذه صداق هذه"؛ رواه البيهقي.

قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته، فالجمهور على البطلان، وفي رواية عن مالك: "يفسخ قبل الدخول لا بعده" وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المثل، اهـ.

وقال النووي: أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهن كالبنات في ذلك، والله أعلم.

* * *

الحديث الثامن

عن عليّ بن أبي طالب ﵁: "أن النبي ﷺ نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية".

نكاح المتعة: هو تزوج المرأة إلى أجل، وقد أُبِيح ذلك ثم نُسِخ.

وعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: ((هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث)) ؛ أخرجه ابن حبان في "صحيحه".

وعن سبرة الجهني قال: