Skip to content

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام كتاب الطهارة

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

فيصل آل مبارك

Printed page ١٤

الحديث السادس

عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله قال: ((إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا)) ، ولمسلم: ((أولاهن بالتراب)) .

وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله ﷺ قال: ((إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعًا، وعفِّروه الثامنة بالتراب)) .

هذا الحديث يدلُّ على وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا وتتريبه، وفيه دليلٌ على نجاسة الكلب ونجاسة سؤره، وفي رواية لمسلم: ((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليُرِقه ثم ليغسله سبع مرات)) .

قال النووي - رحمه الله تعالى -: "ولو ولغ