(وهو المأخوذ وللاحتياط) (١) فإنّها إن كانت عند الآية الثانية لم يجز (٢) تقديمها (٣)، وإن كانت عند الأولى جاز تأخيرها إلى الآية الثانية، فكان فيما قلنا: خروج عن العهدة بيقين (٤).
قوله: (والسجدة [واجبة] (٥) في هذه المواضع) (٦)، وقال الشافعي (٧): ليست بواجبة، بل هي سُنة، وهذا هو بيان الصفة احتج الشافعي ﵀ بأن رجلًا تلا عند النبي ﷺ، فلم يسجد لها الرجل، فلم يسجدها رسول الله ﷺ[وقال: «كنت إمامنا لو سجدت لسجدنا» (٨)، وروي أن عمر ﵁ (٩) قال في خطبته، وقد تلا سجدة] (١٠) فاشرأب (١١) الناس للسجود فقال: «على رسلكم، فإن هذا شيء لم يُكتب عليكم» (١٢)،
[١٣١/ ب] ولأصحابنا حديث أبي/ هريرة (١٣) أنَّ ﷺ قال: «إذا تلا ابن آدم آية السجدة، فسجد اعتزل الشيطان يبكي، فيقول: أُمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأُمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار» (١٤).