قال مشايخنا: وكما يكره اتخاذ الصورة في البيوت يكره الدخول في مثل هذه البيوت والجلوس والزيارة، ولا يكره بيع الثوب الذي فيه التصاوير، وفي الأقضية لا تقبل شهادة الذي يبيع الثياب للصورة، أو ينسجها، وفي فتاوي الفضلي: لا يكره إمامة من في يده تصاوير؛ لأنها مستورة بالثياب لا تستبين، فصارت كصورة نقش خاتم (٤).
وفي نوادر هشام عن محمد: الأجير لتصوير تماثيل الرجال أو ليزخرفها والإصباغ (٥) من المستأجر، قال: لا أجر له لأن عمله معصية (٦).
وفي التفاريق هدم بيتًا مصورًا بالإصباغ ضمن قيمة البيت والإصباغ غير مصورة (٧)، وهذا كله من المبسوطين، وشروح الجامع الصغير.
«اقتلوا الأسودين» (٨) أراد بهما الحية والعقرب هنا، وفي حديث عائشة ﵂: رأيتنا وما لنا طعام إلا الأسودان.
المراد بهما التمر والماء (٩)، ذكره في «الفائق» (١٠).