Printed page ٢/ ١٥٩
يُوَضِّحُهُ (١) مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: الْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ فَلْتَحْتَفِزْ (٢) يَعْنِي (٣) فَلْتَنْضم، وَرُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا وَصَلَاتُهَا فِي بَيْتِهَا فِي صَحْنِ دَارِهَا (٤)» (٥) فَثَبَتَ أَنَّ مَا كَانَ أَسْتَرُ لَهَا (٦) فَهُوَ أَفْضَلُ، وَالْقَوْلُ بِالْأَفْضَلِ؛ بِهَذَا الْحَدِيثِ، مَعَ وُجُوبِ الاحْتِفَازِ بِحَدِيثِ عَلِيٍّ ﵁ فِي حَقِّ الصَّلَاةِ، إِنَّمَا يَكُونُ فِي حَقِّ الْمَوْضِعِ الَّذِي لَا يَجِبُ سَتْرُهُ، مِنْ أَحَدٍ كَالْوَجْهِ وَالْكَفِّ (٧) فَلَزِمَ مِنْ هَذَا، وُجُوبُ سَتْرِ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا فِي الصَّلَاةِ، فِي حَقِّ الْأَجَانِبِ ضَرُورَةٌ، فَكَانَ فِي (٨) مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: … ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (٩).