العوض عن العتق، وكان [وجود] (١) السعاية هناك مانعا عن وقوع إعتاقه عن الكفارة إلى هذا أشار في المبسوط (٢).
(والأصل عندهما (٣) أن كل تصرف يؤثر فيه الهزل يؤثر فيه الحجر، [وما لا] (٤) فلا).
فإن قلت: يشكل على هذا الكلي عدم صحته يمين السفيه في حق التكفير [بالمال] (٥) حتى إنه لو حنث في يمينه وهو موسر لا ينفذ القاضي أن يكفر بالمال، وعدم صحة نذره من هدي، أو صدقة، وأنه لو نذر لواحد منهما لا ينفذ له القاضي شيئا من ذلك وقد أثر الحجر في هذه الأشياء مع أن الهزل لا يؤثر فيها (٦)؛ لقوله ﵇: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد (٧): واليمين والنذر» منهما في رواية، ومن الملحقات بها في أخرى.