Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [بيان ولاء الموالاة لغة وشرعا وبيان شرائطه وأحكامه]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٠/ ٢٥٨

من الأسفل؛ فلأنه ربما يموت الأسفل [فيجب] (١) الأعلى أن ماله صار ميراثا له فيتصرف فيه فيصير مضمونا عليه، وأما إذا كان الفسخ من الأعلى؛ فلأن الأسفل ربما يعتق [عبيدا] (٢) على [حياته] (٣) عقل عبيده على مولاه (٤).

ولو صح فسخ الأعلى يجب العقل على الأسفل بدون علمه فيتضرر، ولأجل هذا المعنى. شرط أبو حنيفة ومحمد -رحمهما الله- في [المشروط له] (٥) الخيار أن يكون الفسخ بمحضر من صاحبه حتى يصح الفسخ (٦). لأنه فسخ [حكمي] (٧) بمنزلة العزل الحكمي في الوكالة (٨). فإن (٩) [عزل] (١٠) الوكيل حال غيبته لا يصح مقصودا ويصح حكما [بعتق] (١١) العبد الذي وكله ببيعه (١٢).

فإن قيل: لماذا يجعل صحة العقد مع الثاني موجبة فسخ العقد الأول قلنا: لأن الولاء كالنسب والنسب مادام ثابتا من إنسان لا يتصور ثبوته من غيره فكذلك الولاء فعرفنا أن من ضرورة صحة العقد مع الثاني بطلان العقد الأول كذا في المبسوط (١٣).