Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [بيان ولاء الموالاة لغة وشرعا وبيان شرائطه وأحكامه]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٠/ ٢٥٠

أحديها: أن يكون مجهول النسب بأن لا ينسب هو إلى غيره أما نسبة غيره إليه فغير مانع.

والثانية: أن لا يكون له ولاء عتاقة ولا ولاء موالاة مع أحد أو بيت المال، وقد عقل عنه.

والثالثة: أن لا يكون عربيا إلى هذا أشار الإمام التمرتاشي وغيره (١).

وأما أحكامه: فهي أنه إذا جنى الأسفل جناية فعقله على عاقلة المولى الأعلى وإن مات الأسفل يرثه الأعلى، وإن مات الأعلى لا يرث الأسفل منه إلا إذا شرط ميراث المولى الأعلى لنفسه ويدخل في هذا العقد أولاده الصغار ومن يولد له بعد ذلك فإن كبر بعض الأولاد وأراد فسخ العقد لم يكن له إن كان عقل عن أحدهم إلا برضاء المولى وقبل أن يعقل عنه له الفسخ وليس كذلك ساير العقود الذي يلي الأب على الصغير لأنه عقد ضمان (٢) ولا يثبت هذه الأحكام بمجرد الإسلام بدون عقل الموالاة كذا في الذخيرة (٣) والجامع الصغير [للإمام التمرتاشي] (٤) (٥).