النهاية في شرح الهداية - السغناقي
Printed page ٢٠/ ١٨٧
وهو ([ضامن] (١) نصف قيمته) لشريكه (موسرا كان أو معسرا) لأنه يملك نصيب صاحبه وإعتاقه الآخر بعد ذلك باطل (وإن أعتقه أحدهما) أولا فهو حر كله من قبله (فتدبير الآخر) بعد ذلك (باطل ((٢) [والله تعالى أعلم] (٣).