Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [مسألة الكتابة على الأعيان]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٠/ ٩٣

(ومراده شيء [يتعين بالتعيين] ((١) شيخ الإسلام، والذخيرة (٢)، ففيه روايتان.

في رواية يجوز، وهي رواية كتاب الشرب (٣) وفي رواية لا يجوز، وهي رواية آخر كتاب المكاتب في الأصل، كذا في الذخيرة (٤)، (وهي مسألة الكتابة على [الأعيان] ((٥) (¬وقد ذكرنا وجه الروايتين يعني الجواز وعدم الجواز في كفاية المنتهى وهو كتاب صنفه المصنف ﵀ كتاب حافل عظيم لم يقع في هذه الديار، قيل: إنه موجود في بلاد الهند وأحاله عليه ولم يذكره هنا لطول الكلام فيه.

انظر: البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٨١).» وإن أحاله ولم يورده؛ لأن كلا الوجهين مطول غاية التطويل،