Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [إذا أقعد الخياط أو الصباغ من يطرح عليه]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٠/ ٦٢

والطحاوي (١) (٢) ﵀ أخذ في هذه المسألة بالقياس، وقال: القياس عندي أولى من الاستحسان، [وفي الاستحسان] (٣) يجوز هذا؛ لأن هذا، وشركة التقبل (٤) في العمل ما بدالهما سواء، فيصير رأس مال أحدهما التقبل، ورأس مال الآخر العمل، وكل واحد منهما يجب به الأجر، فجاز.

وإنما قلنا أن [تصحيحه] (٥) ممكن؛ لأنهما شرطا أن [يكون] (٦) الخارج من عمل التلميذ بينهما على الشركة، ولا صحة لذلك إلا بعد إثبات الشركة في التقبل، فتثبت الشركة في التقبل اقتضاء، إذ ليس في كلامهما إلا تخصيص أحدهما بالتقبل، والآخر بالعمل، وتخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه (٧)، فأمكنا إثبات الشركة