النهاية في شرح الهداية - السغناقي
Printed page ١٨/ ٢٧٠
هذا في عبده فهو في مكاتبه وابنه وأبيه أظهر كذا في المبسوط (١).
(ولهذا يجوز بيع المولى من عبده (٢) المأذون):
أي: إذا كان مديونًا على ما يجيء في كتاب المأذون إن شاء الله تعالى (٣)، وقد مرَّ (٤) أيضًا في باب المرابحة والتولية: أنه إذا لم يكن على العبد دين فباع العبد من مولاه شيئًا أو باع مولاه منه شيئًا فإنه لا يصح. والله أعلم.