Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي شرط المضارب لرب المال ثلث الربح

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ١٨/ ٢٧٠

هذا في عبده فهو في مكاتبه وابنه وأبيه أظهر كذا في المبسوط (١).

(ولهذا يجوز بيع المولى من عبده (٢) المأذون):

أي: إذا كان مديونًا على ما يجيء في كتاب المأذون إن شاء الله تعالى (٣)، وقد مرَّ (٤) أيضًا في باب المرابحة والتولية: أنه إذا لم يكن على العبد دين فباع العبد من مولاه شيئًا أو باع مولاه منه شيئًا فإنه لا يصح. والله أعلم.