Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [ما يوجب اتحاد الصفقة وتفريقها]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ١٣/ ١٧

ولو قال: بعتك هذين العبدين، هذا بمائة وهذا بمائة، فقبل المشتري البيع في أحدهما، ذكر في بعض المواضع أنه يجوز (١)، وذكر في الجامع أنه لا يجوز (٢) إلا أن يقول: بعتك هذين العبدين، بعتك هذا بمائة، وبعتك (٣) هذا بمائة، فقبل المشتري (البيع في) (٤) أحدهما/ جاز.

أما إذا لم يعد لفظ البيع كانت الصفقة واحدة، فلا يصح قبول أحدهما، وإن سمى لكل واحد منهما ثمناً، ثم لابد من بيان معرفة إيجاد الصفقة وتفرقها (٥)، فنقول: إذا اتحد البيع والشراء والثمن بأن ذكر (الثمن) (٦) جملة، والبائع واحد، والمشتري واحد، فالصفقة متحدة قياساً، واستحساناً (٧)، وكذلك تفرق الثمن بأن سمّى لكل بعض (٨) من المبيع ثمناً على حدة، واتحذ (٩) الباقي، بأن قال البائع: بعتك هذه الأثواب العشرة، كل ثوب منها بعشرة، كانت الصفقة متحدة أيضاً، وكذلك إذا كان البائع أوالمشتري اثنين، والثمن ذكر جملة، بأن قال البائع لرجلين: بعت هذا منكما بكذا، أو قال المشتريان: اشترينا هذا منك بكذا، كانت الصفقة متحدة، هذا هو الكلام في الاتحاد.