Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي باب ثبوت النسب

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٩/ ١٢٠

قلنا: النكاح على ما هو الأصل ليس بمتنوّع من نكاح هو سبب لاستحقاق الإرث، ونكاح هو ليس بسبب له، فلمّا ثبت النكاح بطريق الاقتضاء، ثبت ما هو من لوازمه التي لا تنفك عنه شرعًا بطريق الأصالة، بخلاف نكاح الكتابية والأمة؛ لأنّه من العوارض لا من الأصول، فلا يرد نقضاً ولو لم يُعلم أنّها حرّة، فقالت الورثة: أنت أمّ ولد له فلا ميراث لها، ولكن لها مهر مثلها؛ لأنهم أقروا بالدّخول بها ولم يثبت كونها أمّ ولد بقولهم، كذا ذكره الإمام التمرتاشي ﵀ (١).