Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي الإقامة بمكة محرما

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٦/ ٧٤

(والصَّلاة ُخيرُ مَوْضُوعٍ).

فكذلك الطواف؛ لكن طواف التطوع أفضل من صلاة التطوع للغرباء، وأما لأهل مكة فالصلاة أفضل؛ لأن الغرباء يفوتهم الطواف، ولا يفوتهم الصلاة، وأهل مكة لا يفوتهم الأمران، فعند الاجتماع الصلاة أفضل. «كذا في شرح الطحاوي».

(والتَّنَفلُ بالسَّعْي غَيْرُ مَشْرُوعٍ).

فإن قيل: السعي تبع للطواف، ولهذا لا يجوز قبله، والتنفل بمتبوعه مشروع، فيجب أن يكون النفل بالسعي أيضًا مشروعًا تبعًا للطواف النفل كإصابة لفظ السلام في النوافل من الصلاة.

قلنا: السعي إنما ثبت كونه عبادة بالنص بخلاف القياس فيقتصر على مورد النص، والنص ورد بالإتيان مرة فلا يشرع ثانيًا بالقياس؛ لأنه لا مجال له.

(فإذا كان قبل يوم التروية (١) بيوم) (٢).

وهو اليوم السابع من ذي الحجّة.

(خطب الإمام خطبة) (٣).

واحدة من غير أن يجلس بين الخطبتين بعد صلاة الظهر، وكذلك في الخطبة الثالثة التي يخطب بمنى، وأما في خطبة عرفات، فيجلس بين الخطبتين، وهي قبل صلاة الظهر. كذا في «مبسوط شيخ الإسلام» (٤)، و «شرح الطحاوي» (٥).