Printed page ٥/ ١٦٠
(ولا يُفعلُ لتطويل اللِّحْيةِ إِذا كانتْ بِقَدَرِ المسنونِ) (١)، وهو القُبْضَةُ بضمِ القافِ، فإنَّ اللحيةَ عِنْدَنَا طولهُا بِقَدَرِ القُبْضَةِ، وما وراءَ ذلكَ يجبُ قطعهٌ هكذا رُوِيَ عنْ رسولِ اللهِ ﵊: أنهُ كانَ يأخذُ من اللِّحْيةِ مِنْ طُولهِا، وعرضهِا أوردَهُ أبو عيسى (٢) في جامعهِ، وقالَ: «مِنْ سعادةِ الرَّجلِ حفُّهُ لحِيته» (٣)، وكانَ عبُد اللهِ بنُ عُمرَ ﵄ يقبضُ على لحِيتهِ، ويقطْعُ ما وراءَ القُبضةِ (٤)، ذَكَرَهُ أبو حنيفةَ في آثارِهِ (٥) عن عبدِ اللهِ بنِ عمروٍ قالَ: وبهِ أخذَ أبو حنيفةَ (٦)، وأبو يوسفَ (٧)، ومحمدٌ (٨)، كذا ذَكَرَهُ أبو اليُسرِ في «الجامعِ الصغيرِ» (٩).