Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٥/ ٢٦٦٩

واعترض عليه: بأن ما ذكر من وجه الاستدلال للنسخ احتمال، ويحتمل أن يكون اتخاذ اللعب للبنات مخصوصاً من عموم النهي عن اتخاذ الصور، والنسخ لا يثبت بالاحتمال (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز اتخاذ اللعب للبنات، ولعبهن بها (٢).

وذلك لما سبق في دليل القول بالنسخ من أحاديث عائشة ﵂ الثلاثة الأولى، ورأوا ذلك مخصصاً ومستثنى من عموم النهي عن اتخاذ الصور (٣).

وذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز اتخاذ اللعب للبنات (٤).