Skip to content

تحفة الفقهاء كتاب الصرف

تحفة الفقهاء

علاء الدين السمرقندي

Printed page ٣/ ٣٠

مِنْهُ عشرَة أَو أقْرضهُ عشرَة وَسلمهَا إِلَيْهِ فَيصير قصاصا بِثمن الصّرْف وَإِن لم يتقاصا

وَالثَّالِثَة وَهُوَ أَن تجب الْعشْرَة على بَائِع الدِّينَار بِعقد مُتَأَخّر عَن عقد الصّرْف فَلَا يصير قصاصا بِثمن الصّرْف وَإِن تقاصا

وَهَذِه الْمسَائِل ذَكرنَاهَا فِي الْبيُوع