Skip to content

تحفة الفقهاء كتاب الطلاق باب الرضاع

تحفة الفقهاء

علاء الدين السمرقندي

Printed page ٢/ ٢٤١

أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ

أما لَا يثبت بِشَهَادَة الرجل الْوَاحِد وَلَا بِشَهَادَة النِّسَاء وحدهن لِأَن هَذَا مِمَّا يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال فَإِن النّظر إِلَى ثدي الْمَرْأَة جَائِز فِي الْجُمْلَة