Skip to content

تحفة الفقهاء كتاب الزكاة باب ما يمر به على العاشر

تحفة الفقهاء

علاء الدين السمرقندي

Printed page ١/ ٣١٨

غَالِبا لِأَن السراق وقطاع الطَّرِيق لَا يقطعون الطَّرِيق لأجل الْخضر وَلَا يَأْخُذُونَ إِلَّا بِقدر مَا يُؤْكَل فِي الْحَال فَلَا يجب فِيهَا المؤونة مَقْصُودا

وَذكر فِي الْجَامِع الصَّغِير أَن الذِّمِّيّ إِذا مر على الْعَاشِر بالخمور والخنازير يعشر الْخُمُور دون الْخَنَازِير

وقالأبو يُوسُف يعشرهما جَمِيعًا لِأَنَّهُمَا أَمْوَال عِنْدهم

وعندأبي حنيفَة وَمُحَمّد لَا تعشر الْخَنَازِير

وَقَول أبي يُوسُف أظهر