Skip to content

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول مسألة

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

الإسنوي

Printed page ٥٢٤

مَسْأَلَة

٢

لَا يجوز للمجتهد بعد اجْتِهَاده تَقْلِيد غَيره بالِاتِّفَاقِ كَمَا قَالَه الْآمِدِيّ وَابْن الْحَاجِب

وَفِيمَا قبله ثَمَانِيَة مَذَاهِب حَكَاهَا الْآمِدِيّ وَكَذَا ابْن الْحَاجِب إِلَّا الثَّامِن

أَصَحهَا عِنْدهمَا وَعند غَيرهمَا الْمَنْع مُطلقًا

وَالثَّانِي يجوز

وَالثَّالِث أَنه جَائِز فِيمَا يَخُصُّهُ دون مَا يُفْتِي بِهِ

وَالرَّابِع الْجَوَاز فِيمَا يفوت وقته أَي مِمَّا يَخُصُّهُ أَيْضا كَمَا نبه عَلَيْهِ الْآمِدِيّ وَلَا يجوز فِيمَا لَا يفوت

وَالْخَامِس إِن كَانَ أعلم جَازَ وَإِن كَانَ مُتَسَاوِيا أَو دون فَلَا

وَالسَّادِس يجوز تَقْلِيد الصَّحَابِيّ بِشَرْط أَن يكون أرجح فِي نظره من غَيره وَمَا عداهُ فَلَا يجوز وَقد تقدم نَقله عَن الشَّافِعِي

وَالسَّابِع إِلْحَاق التَّابِعِيّ أَيْضا بالصحابي

وَالثَّامِن وَهُوَ الَّذِي أسْقطه ابْن الْحَاجِب يجوز تَقْلِيد الأعلم بِشَرْط تعذر الِاجْتِهَاد

إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة

١ - مَا إِذا خفيت أَدِلَّة الْقبْلَة على الْمُجْتَهد لغيم أَو ظلمَة أَو